الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
278
القواعد الفقهية
في معنى التعدي والتفريط ، وفسره في المسالك بأن التعدي فعل ما لا يجوز فعله ، واما التفريط فأمر عدمي وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ . وقد مثل للأول المحقق في الشرائع بأمور مثل ان يلبس الثوب الذي عنده بعنوان الوديعة ، أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها . ومثل للثاني بما إذا جعلها في ما ليس بحرز ، أو ترك سقي الدابة أو علفها ، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة ، ولا اذن صاحبه أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ، بل ومع أمنه ، ولكن مع ذلك لم يفسرهما بما يكون جامعا في هذا الباب ، وانما اكتفى غالبا بذكر الأمثلة . هذا والضمان معهما قطعي مجمع عليه ، ولكن من الجدير بالذكر انهما بهذين العنوانين لم يردا في نصوص هذه الأبواب ، وانما ورد فيها عناوين أخر من الاستهلاك والضياع ، أو خالف الشرط وضاع ، أو دفعه إلى غيره ، وما ورد في صحيحة أبي ولاد المعروفة من عنوان المخالفة ، وعنوان التجاوز عن الشرط الوارد في غير واحد من روايات أبواب الإجارة ، أو التجاوز عن الموضع الذي تكارى إليه ، إلى غير ذلك الذي يمكن استفادة العنوانين واصطيادهما منها . أضف إلى ذلك ما قد عرفت من أن هذه القاعدة من القواعد العقلائية قبل أن تكون شرعية ، ومن الواضح انها مخصصة عند العقلاء بالتعدي والتفريط وقد أمضاها الشرع بما عندهم ، غير أنه زاد عليه أشياء أو نقص ، وليس هذا منها . ومن هنا تعرف انه لا يهمنا البحث عن هذين العنوانين بخصوصها ومقدار شمول لفظهما وان الأول يختص بالأمور الوجودية وفعل ما لا ينبغي فعله ، والثاني بالأمور العدمية ، وهي ترك ما ينبغي فعله وإيجاده . نعم كلما يوجب خروج الأمين عن الأمانة ويجعله غاصبا غير مأذون في التصرف فهو موجب للضمان بمقتضى قاعدة احترام مال المسلم ، فكل تصرف خارج عن